الحر العاملي

36

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي ( 26461 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . ( 26462 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت . ( 26463 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم ( 1 ) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . ( 26464 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها ( 1 ) الرجل ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد

--> الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 463 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن الرجل . 2 - الكافي 5 : 463 / 5 . 3 - التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح . ( 1 ) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 7 : 255 / 1100 ، والاستبصار 3 : 145 / 528 . ( 1 ) في نسخة : بها - هامش المخطوط - .